All legislation

قرار Decision No. 213 03/10/2024

إلغاء لعبة «الترياتلون» من ترخيص جمعية «نادي الشعبي الرياضي» ـ صيدا

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2744-2745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 2447/د تاريخ 19/9/2024،

بناء على القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986 (ترخيص نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا)،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الترياتلون» من ترخيص جمعية «نادي الشعبي الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الترياتلون الرسمية لـموسمين رياضيين \متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

1 ــ نادي اللواء الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 356 تاريخ 8/8/1990.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها التالية: الـملاكمة ــ الكاراتيه ــ الكرة الطائرة ــ الـمواي تاي تاي بوكسينغ.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس