إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 2447/د تاريخ 19/9/2024،
بناء على القرار رقم 329 تاريخ 7/5/1986 (ترخيص نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا)،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الترياتلون» من ترخيص جمعية «نادي الشعبي الرياضي»، مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الترياتلون الرسمية لـموسمين رياضيين \متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
1 ــ نادي اللواء الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 356 تاريخ 8/8/1990.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها التالية: الـملاكمة ــ الكاراتيه ــ الكرة الطائرة ــ الـمواي تاي تاي بوكسينغ.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس