إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 2447/د تاريخ 19/9/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الترياتلون»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ الجمعية الرياضية هومنمن
2 ــ جمعية عبر لبنان لعدّائي الطرق
ب. محافظة جبل لبنان:
3 ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود
4 ــ نادي الإيليت للركض ــ الصفرا
د. محافظة الجنوب:
5 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي
6 ــ نادي فينيقيا الرياضي ــ صور
7 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور
8 ــ نادي طلائع أنصارية
9 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ زوطر الشرقية
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس