All legislation

قرار Decision No. 214 03/10/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الترياتلون»

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون الـمسجل بالرقم 2447/د تاريخ 19/9/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الترياتلون»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ الجمعية الرياضية هومنمن

2 ــ جمعية عبر لبنان لعدّائي الطرق

ب. محافظة جبل لبنان:

3 ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود

4 ــ نادي الإيليت للركض ــ الصفرا

د. محافظة الجنوب:

5 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي

6 ــ نادي فينيقيا الرياضي ــ صور

7 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور

8 ــ نادي طلائع أنصارية

9 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ زوطر الشرقية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس