المادة 1
قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ محافظة البقاع وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر مركزي، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /358/ مليون ل.ل (ثلاثماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 14507 18/12/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ محافظة البقاع وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر مركزي، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /358/ مليون ل.ل (ثلاثماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل