All legislation

مرسوم Decree No. 14507 18/12/2024

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
14507
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14507 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ محافظة البقاع وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر مركزي، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /358/ مليون ل.ل (ثلاثماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل