All legislation

قرار Decision No. 12 19/12/2024

تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
19/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 19/12/2024
Source
Lebanese University

قرار رقم:12/2024

رقم

الـمراجعة: 14/و

تاريخ الورود : 19/12/2024

موضوع الـمراجعة: القانون رقم 328/2024 الصادر في 28/11/2024 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) الـمنشور في ملحق العدد /49/ من الجريدة الرسمية تاريخ 5/12/2024 .

إن الـمجلـس الدسـتوري الـملتـئـم في مقره عند السـاعـة الحاديـة عشـرة مـن يوم الاثنين الـواقـع فـيـه 23/12/2024، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في الـمستشفى والعضو القاضي ميشال طرزي لوجوده في خارج لبنان.

بعد الاطلاع على ملف الـمراجعة

وبعد التدقيق والـمذاكرة،

تقرر

1 ــ وقـف مـفـعـول القانون الـمطـعـون فـيـه رقــم 328/2024 تاريخ 5/12/2024 لحين البت بالـمراجعة.

2 ــ ابلاغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ونشره في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 23/12/2024