قرار Decision No. 12 19/12/2024
تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 12
- Date
- 19/12/2024
- Official Gazette
- Issue 1, 02/01/2025
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 12 تاريخ 19/12/2024
- Source
- Lebanese University
قرار رقم:12/2024
رقم
الـمراجعة: 14/و
تاريخ الورود : 19/12/2024
موضوع الـمراجعة: القانون رقم 328/2024 الصادر في 28/11/2024 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية) الـمنشور في ملحق العدد /49/ من الجريدة الرسمية تاريخ 5/12/2024 .
إن الـمجلـس الدسـتوري الـملتـئـم في مقره عند السـاعـة الحاديـة عشـرة مـن يوم الاثنين الـواقـع فـيـه 23/12/2024، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في الـمستشفى والعضو القاضي ميشال طرزي لوجوده في خارج لبنان.
بعد الاطلاع على ملف الـمراجعة
وبعد التدقيق والـمذاكرة،
تقرر
1 ــ وقـف مـفـعـول القانون الـمطـعـون فـيـه رقــم 328/2024 تاريخ 5/12/2024 لحين البت بالـمراجعة.
2 ــ ابلاغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ونشره في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر في 23/12/2024