All legislation

قرار Decision No. 215 03/10/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـملاكمة»

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2745-2746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للـملاكمة الـمسجلة بالأرقام بالرقم 1417/د تاريخ 1/5/2024 و2337/د تاريخ 10/9/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الـملاكمة، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 ــ النادي الأولـمبي

2 ــ نادي شوغن

3 ــ جمعية أوفياء الرياضي

ب. محافظة الجنوب والنبطية:

4 ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

5 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

6 ــ نادي ملتقى الشباب الرياضي ــ صور

7 ــ نادي الفجر الرياضي ــ عربصاليم

8 ــ نادي الفتوة الرياضي ــ الشرقية

9 ــ نادي الـمصطفى الرياضي ــ كونين

ج. محافظة جبل لبنان:

10 ــ نادي الدفاع الرياضي ــ بئر حسن

11 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

12 ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

13 ــ نادي الكرامة الرياضي ــ الشويفات

14 ــ نادي تايغر مواي تاي الرياضي ــ برج البراجنة

المادة 2

تحدّد الجمعية الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـملاكمة» والتي لـم يتم قبول انتسابها بعد الى الإتحاد كما يلي:

*«نادي فالكون الرياضي» ــ السمقانية: إضافة اللعبة بتاريخ 12/3/2024.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس