إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك الـمسجلين بالرقمين 1772/د تاريخ 10/7/2024 و2315/د تاريخ 9/9/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الكانوي كاياك والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكانوي كاياك» كما يلي:
أ. محافظة البقاع:
1 ــ نادي الرسالة الرياضي في الهرمل
2 ــ نادي نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي
3 ــ نادي الصدر الرياضي ــ الهرمل
ب. محافظة الشمال:
4 ــ نادي بنشعي الرياضي/ زغرتا
ج. محافظة جبل لبنان:
5 ــ نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي ــ ذوق مصبح
د. محافظة الجنوب:
6 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور
7 ــ جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس