All legislation

قرار Decision No. 222 17/10/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكانوي كاياك»

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
17/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 17/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك الـمسجلين بالرقمين 1772/د تاريخ 10/7/2024 و2315/د تاريخ 9/9/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الكانوي كاياك والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكانوي كاياك» كما يلي:

أ. محافظة البقاع:

1 ــ نادي الرسالة الرياضي في الهرمل

2 ــ نادي نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي

3 ــ نادي الصدر الرياضي ــ الهرمل

ب. محافظة الشمال:

4 ــ نادي بنشعي الرياضي/ زغرتا

ج. محافظة جبل لبنان:

5 ــ نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي ــ ذوق مصبح

د. محافظة الجنوب:

6 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور

7 ــ جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس