All legislation

قرار Decision No. 227 24/10/2024

إلغاء لعبة «كرة السلة» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2746-2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة السلة الـمسجل بالرقم 2091/د تاريخ 19/8/2024،

بناء على اقتراح مصلحة الرياضية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة السنة من تاريخ حصولها على الترخصي، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي الرابية الخضراء» ــ مغدوشة: مرخص بالـلـعـبـة بـمـوجـب القرار رقم 97/1/2022 تاريخ 19/5/2022.

2 ــ «نادي الفنون الإنجيلية الرياضي» ــ صيدا: إعادة تصنيف وإضـافـة اللـعـبـة بموجب القرار رقم 125/1/2023 تاريخ 26/4/2023.

3 ــ «نادي سبايدرز الرياضي» ــ برجا: إضافة اللعبة بتاريخ 6/6/2022.

4 ــ «نادي داريا البلدي»: تجديد ترخيص وإضافة اللعبة بموجب القرار رقــم 199/1/2022 تــاريــخ 19/10/2022.

5 ــ «النادي الرياضي الثقافي في حصرايل»: إعادة تصنيف وإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 37/1/2023 تاريخ 15/2/2023.

6 ــ «نادي جونية الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 109/1/2022 تاريخ 7/6/2022.

7 ــ «نادي الـمرج الرياضي»/ البقاع الغربي: مرخص بموجب القرار رقــم 107/1/2022 تــاريــخ 7/6/2022.

المادة 2

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة السنة من حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

1 ــ «الرابطة الثقافية الرياضية» ــ بيصور: إعادة تصنيف وإضافة اللعبة بموجب القرار رقم 324/1/2023 تاريخ 27/7/2023.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس