إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
)قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وفوج إطفاء بيروت، بلغت قيمتها /000 .057 .407 .21/ ل.ل احدى وعشرون مليارا واربعمائة وسبعة ملايين وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سترة عدد 305 وخوذة واقية للشظايا عدد 306 .
وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل