All legislation

قرار Decision No. 228 24/10/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «رفع الأثقال»

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2747-2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال الـمسجل بالرقم 2448/د تاريخ 19/9/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة رفع الأثقال، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي القوة الرياضي ــ برج حمود

2 ــ نادي البشارة الرياضي ــ الأبيض ــ حارة حريك

3 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

4 ــ نادي ماكسي باور جيم الرياضي ــ برج البراجنة

ب. محافظة بيروت:

5 ــ نادي نسور النويري

6 ــ نادي النسر الرياضي

7 ــ نادي غالكسي جيم ــ الباشورة

ج. محافظتا الجنوب والنبطية:

8 ــ نادي الرابطة الأخوية ــ دير قانون النهر

9 ــ نادي أدونيس الدوير الرياضي

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس