المادة 1
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة رفع الأثقال، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي القوة الرياضي ــ برج حمود
2 ــ نادي البشارة الرياضي ــ الأبيض ــ حارة حريك
3 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة
4 ــ نادي ماكسي باور جيم الرياضي ــ برج البراجنة
ب. محافظة بيروت:
5 ــ نادي نسور النويري
6 ــ نادي النسر الرياضي
7 ــ نادي غالكسي جيم ــ الباشورة
ج. محافظتا الجنوب والنبطية:
8 ــ نادي الرابطة الأخوية ــ دير قانون النهر
9 ــ نادي أدونيس الدوير الرياضي