All legislation

مرسوم Decree No. 14306 25/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة ـ الـمديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14306
Date
25/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2819-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14306 تاريخ 25/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

250.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 19 ــ وزارة السياحة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

250.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 250.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: وليد نصار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل