المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.007.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وسبعة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 19 ــ وزارة السياحة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة
2.007.000.000 /ل.ل.
لدفع رسوم مستحقة على مكتب وزارة السياحة في الـمطار للفواتير الـمتراكمة 2023،2022،2021 اضافة الى فاتورة إشغال مكتب الوزارة في الـمطار عن النصف الثاني من العام 2024 ورسم هاتف الـمطار عن العام 2024 .
فقط ملياران وسبعة ملايين ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.007.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وسبعة ملايين ليرة لبنانية