المادة 1
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة القوة البدنية و/أو التربية البدنية، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبتين كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي القوة الرياضي ــ برج حمود (قوة وتربية بدنية)
2 ــ نادي ماستر جيم البوشرية (تربية بدنية)
3 ــ نادي يور جيم ــ برج البراجنة (قوة وتربية بدنية)
4 ــ نادي ماكسي باور جيم الرياضي ــ برج البراجنة (تربية بدنية)
5 ــ نادي هارت بيت الرياضي ــ الغبيري (تربية بدنية)
6 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة (تربية بدنية)
7 ــ نـادي همر الرياضي ــ الأوزاعي (تربية بدنية)
8 ــ نادي الأبطال الرياضي ــ بشامون (تربية بدنية)
9 ــ جمعية فيتنس لاين ــ برجا (تربية بدنية)
ب. محافظة بيروت:
10 ــ نادي العهد الرياضي (قوة بدنية)
11 ــ نادي النسر الرياضي (قوة وتربية بدنية)
12 ــ نادي باور بلايس الرياضي (تربية بدنية)
13 ــ نادي غالكسي جيم ــ الباشورة (قوة وتربية بدنية)
14 ــ نادي نسور النويري (قوة وتربية بدنية)
ج. محافظتا الجنوب والنبطية:
15 ــ نادي الرابطة الأخوية ــ دير قانون النهر (قوة بدنية)
16 ــ نادي أدونيس الدوير الرياضي (قوة وتربية بدنية)
17 ــ نادي تورنيدو الرياضي ــ حبوش (قوة وتربية بدنية)
د. محافظة الشمال:
18 ــ نادي معًا الرياضي ــ دير عمار (قوة وتربية بدنية)
19 ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس (قوة وتربية بدنية)
20 ــ نادي الصقر الأزرق الرياضي ــ طرابلس (قوة وتربية بدنية)
هـ . محافظة البقاع:
21 ــ نادي سبيد فيتنس ــ زحلة (تربية بدنية)