All legislation

قرار Decision No. 229 24/10/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «القوة البدنية» و/أو «التربية البدنية»

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
24/10/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 24/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية الـمسجل بالرقم 2449/د تاريخ 19/9/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة القوة البدنية و/أو التربية البدنية، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبتين كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي القوة الرياضي ــ برج حمود (قوة وتربية بدنية)

2 ــ نادي ماستر جيم البوشرية (تربية بدنية)

3 ــ نادي يور جيم ــ برج البراجنة (قوة وتربية بدنية)

4 ــ نادي ماكسي باور جيم الرياضي ــ برج البراجنة (تربية بدنية)

5 ــ نادي هارت بيت الرياضي ــ الغبيري (تربية بدنية)

6 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة (تربية بدنية)

7 ــ نـادي همر الرياضي ــ الأوزاعي (تربية بدنية)

8 ــ نادي الأبطال الرياضي ــ بشامون (تربية بدنية)

9 ــ جمعية فيتنس لاين ــ برجا (تربية بدنية)

ب. محافظة بيروت:

10 ــ نادي العهد الرياضي (قوة بدنية)

11 ــ نادي النسر الرياضي (قوة وتربية بدنية)

12 ــ نادي باور بلايس الرياضي (تربية بدنية)

13 ــ نادي غالكسي جيم ــ الباشورة (قوة وتربية بدنية)

14 ــ نادي نسور النويري (قوة وتربية بدنية)

ج. محافظتا الجنوب والنبطية:

15 ــ نادي الرابطة الأخوية ــ دير قانون النهر (قوة بدنية)

16 ــ نادي أدونيس الدوير الرياضي (قوة وتربية بدنية)

17 ــ نادي تورنيدو الرياضي ــ حبوش (قوة وتربية بدنية)

د. محافظة الشمال:

18 ــ نادي معًا الرياضي ــ دير عمار (قوة وتربية بدنية)

19 ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس (قوة وتربية بدنية)

20 ــ نادي الصقر الأزرق الرياضي ــ طرابلس (قوة وتربية بدنية)

هـ . محافظة البقاع:

21 ــ نادي سبيد فيتنس ــ زحلة (تربية بدنية)

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس