إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى الـمعهد الوطني للـموسيقى ــ الكونسرفتوار)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعطى الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى سلفة خزينة بقيمة /17.937.025.000/ ليرة لبنانية (فقط سبعة عشر مليارا وتسعماية وسبعة وثلاثون مليونا وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالي:
الغاية من السلفة: لزوم دفع الزيادات الـمنصوص عنها في الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024 للعامـلـيـن لديـه: التعـويـض الـمـؤقـت والـمساعدة الـمالية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الثقافة ــ الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى لعام 2025 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل