All legislation

مرسوم Decree No. 14420 06/12/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مكتب الـمنظمة الدولية للهجرة في لبنان IOM لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
14420
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3021-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14420 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

)قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب الـمنظمة الدولية للهجرة في لبنان IOM لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن صيانة الطابعات والـمعدات في مركز إصدار الوثائق البيومترية في الأمن العام وتغطية كافة التكاليف الـمرتبطة بها وتقديم قطع الغيار الـمطلوبة وذلك عبر شركة Inkript Identification Technologies SAL وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة، وقدرت قيمة هذه الأعمال بحوالي /9.845.000.000/ ل.ل (تسعة مليارات وثمانماية وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل