All legislation

قرار Decision No. 1398 19/11/2024

اخضاع جميع الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم من كافة الاختصاصات الى دورات تدريبية ينظمها معهد الدروس القضائية بحسب الاختصاص

Type
قرار · Decision
Number
1398
Date
19/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2821-2822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1398 تاريخ 19/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الفقرة 2 من الـمادة 54 منه،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع جميع الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم من كافة الاختصاصات الى دورات تدريبية ينظمها معهد الدروس القضائية بحسب الاختصاص.

المادة 2

تقدّم الطلبات ورقياً لدى صندوق تعاضد القضاة وذلك إعتبارا من 2/12/2024 .

المادة 3

على صاحب العلاقة أن يقوم بتضمين طلبه رقم الهاتف الخلوي الرئيسي وبريده الإلكتروني الـمعتمد.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2024 وزير العدل القاضي هنري الخوري