المادة 1
تنظيم دورات تدريبية تحدد تفاصيلها بموجب قرارات لاحقة للخبراء موضوع القرار الـمشار إليه بدءا بخبراء التخمين.
قرار Decision No. 177 26/11/2024
إن رئيسة معهد الدروس القضائية،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 1983/9/16<ع1> (قانون القضاء العدلي) لا سيما الفقرة 2 من الـمادة 54 منه،
بناء على القرار رقم 1398 الصادر عن معالي وزير العدل تاريخ 2024/11/19، ورود رقم 19/م.د تاريخ 21/2024/11،
تقرّر ما يأتي:
تنظيم دورات تدريبية تحدد تفاصيلها بموجب قرارات لاحقة للخبراء موضوع القرار الـمشار إليه بدءا بخبراء التخمين.
إبلاغ من يلزم.
بيروت في 26/11/2024 رئيسة معهد الدروس القضائية القاضي ندى دكروب