All legislation

قرار Decision No. 177 26/11/2024

تنظيم دورات تدريبية لخبراء التخمين

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
26/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 26/11/2024
Source
Lebanese University

إن رئيسة معهد الدروس القضائية،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 1983/9/16<ع1> (قانون القضاء العدلي) لا سيما الفقرة 2 من الـمادة 54 منه،

بناء على القرار رقم 1398 الصادر عن معالي وزير العدل تاريخ 2024/11/19، ورود رقم 19/م.د تاريخ 21/2024/11،

تقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنظيم دورات تدريبية تحدد تفاصيلها بموجب قرارات لاحقة للخبراء موضوع القرار الـمشار إليه بدءا بخبراء التخمين.

المادة 2

إبلاغ من يلزم.

بيروت في 26/11/2024 رئيسة معهد الدروس القضائية القاضي ندى دكروب