ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على بيان العلم والخبر بـرقــم 25/اد تـاريــخ 12/12/1982
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة فوزي تامر للخدمات الإجتماعية والعلـمية» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة بـرقـم 11270 تاريخ 3/7/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة فوزي تامر للخدمات الإجتماعية والعلـمية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 25/أد تاريخ 12/12/1982
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «مؤسسة فوزي تامر للخدمات الإجتماعية والعلـمية»
بدلاً من:
«مؤسسة فوزي تامر للخدمات الإجتماعية والعلـمية»
Foundation Fawzi Tamer pour les Services Sociaux et Scientifiques
Fawzi Tamer Foundation for Social and Scientific Services
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 تشرين الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي