All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1674 12/11/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية Human Chain» مركزها: قرنة شهوان ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1674
Date
12/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1674 تاريخ 12/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية Human Chain» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17897 تاريخ 14/12/2021

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: قرنة شهوان ــ العقار رقم 1399 ــ القسم رقم 7 ــ ملك شادي طنوس غبش ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ حماية حقوق الإنسان وتأكيدها، وتكافؤ الفرص، وتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، ونشر تلك الـمبادئ وتوعية الـمواطنين عليها وتثقيفهم بشأنها.

2 ــ تعزيز التنمية الـمستدامة، وتحسين الظروف الـمعيشية للسكان.

3 ــ تنظيم الحلقات التدريبية أو الـمبادرات التعليمية، وأنشطة الـمصلحة العامة والاهداف الأساسية الـمحددة من الجمعية.

4 ــ التعاون مع الجمعيات الـمحلية والدولية لتحقيق مشاريع التنمية الـمستدامة.

5 ــ العمل على فتح مراكز طبية.

6 ــ إنشاء مدارس ومراكز تعليمية.

7 ــ الحفاظ على التراث الوطني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جرجس البدوي حبشي

فيرا حنا حبشي

رينه عزيز القزي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيرا حنا حبشي.

«جمعية Human Chain»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي