إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 6109 تاريخ 17/1/2020 القاضي بتجديد رخصة الشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، لإستـثمار معمل لصنع الفتيل البطيء.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5919 تاريخ 16/5/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستـثمار معمل لصنع الفتيل البطيء العائدة لها وإضافة رخصة تصنيع الفتيل السريع والكبسول
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة اللبنانية للـمتفجرات ش.م.م ــ مجيد الشماس وشركاه، بإستثمار معمل لصنع الفتيل البطيء ، ويرخص لها إضافة رخصة تصنيع الفتيل السريع والكبسول على العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بـأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 137 تـاريـخ 12/6/1959 وتعـديـلاتـه، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهاتين الرخصتين لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 28/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي