إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم من قوات الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وأعـفـيـت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة والإعفاء من الرسم الـمقطوع 3% وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية وآليات نقل، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /6.466.375.000/ ل.ل ( ستة مليارات واربعماية وستة وستون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل