المادة 1
يسمح للسيدة «ديانا احمد حلـمي البلطه جي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «احمد حلـمي البلطه جي» بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 194 26/11/2024
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيدة «ديانا احمد حلـمي البلطه جي»، بتاريخ 9 تموز 2024، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «احمد حلـمي البلطه جي»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13088/2024، تاريخ 11 تشرين الثاني 2024،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيدة «ديانا احمد حلـمي البلطه جي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «احمد حلـمي البلطه جي» بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكليف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّـي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي