All legislation

قرار Decision No. 156 31/07/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي بزيون الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
31/07/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2826-2827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 31/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 181/د تاريخ 7/2/2022

بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 4539 تاريخ 22/12/2022

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 13/12/2023

وبعد موافقة مصلحة الرياضة

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي بزيون الرياضي» ــ مركزها: بزيون، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان ــ بمزاولة لعبة: «التراث والرياضات التقليدية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

طارق رياض نصر الدين ــ فاروق نعيم نصر الدين ــ وليد حمد حمد ــ عباس اسعد نصر الدين ــ فاديا هشام نصر الدين ــ سامي محمود نصر الدين ــ شحاده عدنان نصر الدين ــ شادي محمود نصر الدين ــ مراد فراد نصر الدين،

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس