All legislation

قرار Decision No. 241 12/11/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «تشامبيونز ايليت Champions Elite -»

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
12/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2827-2828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 12/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1588/د تاريخ 21/10/2021

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17966/2021 تاريخ 15/5/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/6/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «تشامبيونز ايليت Champions Elite -»

مركزها: رومية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة لعبة: التايكواندو، الجودو.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ميا يعقوب الياس زيدان، مارك حرب حرب، ماريا يعقوب الياس زيدان، جورج حبيب عسلي، فاليريا نواريز جاليقيان، ايليان انطون ايشو، ناتالي بطرس نصر.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادي اللعبتين الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يُعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس