المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية فينيكس بيروت»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، لـمزاولة لعبة: كرة السلة.
قرار Decision No. 242 19/11/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 1674/د تاريخ 5/6/2023
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15726 تاريخ 15/5/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/11/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية فينيكس بيروت»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، لـمزاولة لعبة: كرة السلة.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
روي بيار روحانا ــ رونالد عادل العجوري ــ كريستابور واروجان شاهينيان ــ هاروت فيكين واروجان شاهينيان ــ جوزف كريم سليمان ــ بيار شربل وارطانيان ــ إيلي حنا عطيه ــ ريما أنطوان فلوطي ــ وسيم نهاد بصيبص ــ وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس