All legislation

مرسوم Decree No. 14526 20/12/2024

قبول هبة مقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
14526
Date
20/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14526 تاريخ 20/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن محروقات (مادة الـمازوت) لتغذية الـمولدات الكهربائية العائدة لـمبنى الـمديرية العامة لوزارة العدل وقصر عدل بيروت وتقدر قيمتها بحوالي /1.323.075.000/ ل.ل. (مليار وثلاثماية وثلاثة وعشرون مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل