المادة 1
يعدّل تصنيف النادي الشعبي «جمعية سكيلز»، مركزه: الـمجذوب ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان، من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف الألعاب التالية الى ترخيصه: كرة السلة ــ كرة الطاولة ــ الجمباز ــ مواي تاي.
قرار Decision No. 245 19/11/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على القرار رقم 172/1/2020 تاريخ 18/11/2020 (ترخيص جمعية سكيلز(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 2603/د تاريخ 22/10/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 12/11/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
يعدّل تصنيف النادي الشعبي «جمعية سكيلز»، مركزه: الـمجذوب ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان، من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف الألعاب التالية الى ترخيصه: كرة السلة ــ كرة الطاولة ــ الجمباز ــ مواي تاي.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد الألعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة أو الألعاب التي لـم تقم الجمعيـة بتقـديـم طـلـب الإنـتـسـاب الى الإتحاد الـمعني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس