إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 20/2/1999 القاضي بإنشاء محمية طبيعية في اليمونة،
بناء على التسميات الواردة إلى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
ــ كتاب وزارة الزراعة رقم 427.و/1 تاريخ 22/4/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1000/ب تاريخ 8/5/2024
ــ قرار مجلس بلدية اليمونة رقم 2 تاريخ 20/5/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1377/ب تاريخ 6/16/2024
ــ كتاب الجامعـة اللبنانـيـة ــ كلية الزراعة رقـم 746/10/13 تاريخ 6/8/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 2232/ب تاريخ 27/8/2024
ــ كتاب جمعية بعلبك والجوار الانمائية تــاريـــخ 19/12/2023 الـمسـجـل في وزارة البيئة برقم 3148/ب تاريخ 21/12/2023
ــ كـتـاب رابـطـة سـيدات ديـر الاحـمـر تــاريــخ 25/3/2023 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 696/ب تاريخ 27/3/2024
ــ كتاب النادي الثقافي ــ اليمونة رقم 271 تــاريــخ 25/4/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1377/ب تاريخ 6/6/2024
ــ كتاب جمعية حماية الطبيعة ــ اليمونة تـــاريــــخ 2/5/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1377/ب تاريخ 6/6/2024
ــ كتاب جمعية التحريج في لبنان تاريخ 10/5/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1088/ب تاريخ 14/5/2024
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:
ــ الدكتور عباس الديراني وزارة الزراعة
ــ الـمهندس انور القزح وزارة الزراعة
ــ السيد طلال نواف شريف بلدية اليمونة
ــ السيد حسين علي شريف بلدية اليمونة
ــ الدكتور سالـم درويش الجامعة اللبنانية ــ كلية الزراعة
ــ السيد خالد ياغي جمعية بعلبك والجوار الانمائية
ــ السيدة دنيا بارود الخوري رابطة سيدات دير الاحمر
ــ السيد حاتم حسين شريف النادي الثقافي ــ اليمونة
ــ السيد حكمت حمد شريف جمعية حماية الطبيعة ــ اليمونة
ــ السيد خالد فؤاد سليم جمعية التحريج في لبنان
ــ الدكتور مصطفى أحمد حيدر خبير في العلوم الزراعية وعلـم النبات
ــ السيدة غادة محمد شريف اختصاصية بالآثار
ــ الـمهندس محمد مشيك اختصاصي في العلوم الزراعية والري
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية اليمونة الطبيعية رقم 10 تـاريـخ 20/2/1999، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3795/ب تاريخ 30/10/2020، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 أيلول 2024
وزير البيئة
د. ناصر ياسين