إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة لخدمات الـمشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وتبلغ قيمتها الإجمالية /3.976.000/د.أ، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة، وهي كالآتي:
ــ تقديم وتركيب تجهيزات وألواح طاقة شمسية لصالح مستوصف عين إبل، ومستوصف شكري غانم ومستوصف اليرزة بقيمة /590.000/د.أ
ــ إقامة مبنى لصـالـح مدرسـة التزلج ــ الأرز بـقـيـمـة /2.216.000$/د.أ
ــ ترميم مخزن رقم S3 لصالح اللواء اللوجستي في ثكنة يوسف الأسطا ــ كفرشيما بقيمة /1.170.000/د.أ
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل