All legislation

مرسوم Decree No. 14535 23/12/2024

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة لخدمات الـمشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
14535
Date
23/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14535 تاريخ 23/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة لخدمات الـمشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وتبلغ قيمتها الإجمالية /3.976.000/د.أ، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة، وهي كالآتي:

ــ تقديم وتركيب تجهيزات وألواح طاقة شمسية لصالح مستوصف عين إبل، ومستوصف شكري غانم ومستوصف اليرزة بقيمة /590.000/د.أ

ــ إقامة مبنى لصـالـح مدرسـة التزلج ــ الأرز بـقـيـمـة /2.216.000$/د.أ

ــ ترميم مخزن رقم S3 لصالح اللواء اللوجستي في ثكنة يوسف الأسطا ــ كفرشيما بقيمة /1.170.000/د.أ

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل