All legislation

قرار Decision No. 13679 26/11/2024

شطب اسم «البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل.» عن لائحة الـمصارف

Type
قرار · Decision
Number
13679
Date
26/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2832-2833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13679 تاريخ 26/11/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 13605 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2024،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل. الـمنعقدة بتاريخ 11/12/2023 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم الاعتماد اللبناني ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 7/9/24 تاريخ 3/4/2024 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء الاعتماد اللبناني ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل. وذلك استنادا الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل إندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،

وبناء على كتاب الاعتماد اللبناني ش.م.ل. رقم BDL/16/2024 تاريخ 11/11/2024،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 126

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري