المادة 1
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 126
قرار Decision No. 13679 26/11/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 13605 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمصارف لعام 2024،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل. الـمنعقدة بتاريخ 11/12/2023 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم الاعتماد اللبناني ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 7/9/24 تاريخ 3/4/2024 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء الاعتماد اللبناني ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل. وذلك استنادا الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل إندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،
وبناء على كتاب الاعتماد اللبناني ش.م.ل. رقم BDL/16/2024 تاريخ 11/11/2024،
يقرّر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 126
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري