إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعفيت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمُقدمة من منظمة {Hands to Donate}
لصالح لجنة الطوارئ الحكومية لتلبية إحتياجات النازحين وهي عبارة عن /985/ صندوق من الـمواد التي تشمل الـملابس، حليب الأطفال، الحفاضات، البطانيات وبعض الألعاب التي ستُوزع عبر الـمحافظات وفقاً للآليات الـمعتمدة من قبل لجان الطوارئ الحكومية، من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، من الرسوم الـمرفئية، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل