All legislation

مرسوم Decree No. 14383 06/12/2024

قبول هبة عينية ضمن مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمتكاملة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( ICMPD ) لصالح إدارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
14383
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3024-3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14383 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64، تاريخ 25 حزيران 1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد الـمساعدة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول سنة 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001، وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة فى إطار مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمتكاملة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ، وهي عبارة عن آلة طباعة وجهازي عرض (عدد 2) لـمبنى إقليم جمارك بيروت، تقدر قيمتها بحوالي 3046.95 دولار أميركي مشتراة من السوق الـمحلي ومفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل