إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوات الأمم الـمتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش، وهي عبارة عن تحقيق محروقات ومواد غذائية وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل