المادة 1
يُخصّص، على سبيل التسوية، مبلغ /20/ مليون يوان صيني من أصل منحة الـ /50/ مليون يوان صيني الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 17/11/2020 لصالح وزارة الصحة العامة، وذلك من أجل تمويل مساعدة طبية عاجلة.
مرسوم Decree No. 14547 24/12/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 5/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 7361 تاريخ 12/1/2021 الـمتعلق بابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الـمتضمنة منحة بين الجمهورية الصينية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 8095 تاريخ 4/3/2022 الـمتعلق بإبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية الصينية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
يُخصّص، على سبيل التسوية، مبلغ /20/ مليون يوان صيني من أصل منحة الـ /50/ مليون يوان صيني الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 17/11/2020 لصالح وزارة الصحة العامة، وذلك من أجل تمويل مساعدة طبية عاجلة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل