المادة 1
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من نقابة شركات الترانزيت في لبنان وهي عبارة عن ألف ختم ترصيص جمركي بقيمة إجمالية 25.000.000 ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
مرسوم Decree No. 14384 06/12/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من نقابة شركات الترانزيت في لبنان وهي عبارة عن ألف ختم ترصيص جمركي بقيمة إجمالية 25.000.000 ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل