All legislation

مرسوم Decree No. 14384 06/12/2024

قبول هبة لصالح إدارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
14384
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3024-3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14384 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من نقابة شركات الترانزيت في لبنان وهي عبارة عن ألف ختم ترصيص جمركي بقيمة إجمالية 25.000.000 ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل