إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 الـمعـدـل بـمـوجـب الـمـرســوم رقــم 1742 تــاريــخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة(،
بناء على موافقة اتحاد بلديات بعلبك رقم 107/م.ب تاريخ 29/11/2024
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق دائري لـمدينة بعلبك (محافظة بعلبك الهرمل ــ قضاء بعلبك) من الكيلومتر 000.00+0 الى الكيلومتر رقم 600+6 الـمبين باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم والـموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني ــ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك الـمبينة على الـمسطح الـمذكور.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والـمبينة على لائحة الإستملاك الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
يعتبر الطريق الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم طريقا محليا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية