المادة 1
يُعـدّل التعويض الشهري الـمقطوع لـمُفوض الحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل بحيث يصبح 24.000.000 ل.ل (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم Decree No. 14536 23/12/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 100 تـاريــخ 30/6/1977 (إجازة إنشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية «تلفزيون لبنان»)،
بناء على الـمرسوم رقم 1095 تاريخ 22/3/1978 تصديق النظام الأساسي لتلفزيون لبنان)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 3372 تـاريـخ 8/8/1980 (تنظيم مهام مفوض الحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان والرقابة عليها)، لا سيما الـمادة 36 منه،
بناء على أحكام البندين أولا وثالثا من الـمادة /2/ من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والأجور،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 779 تاريخ 28/11/2024،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
يُعـدّل التعويض الشهري الـمقطوع لـمُفوض الحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل بحيث يصبح 24.000.000 ل.ل (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).
لا يجوز لـمُفوض الحكومة أن يتقاضى أي أتعاب أو تعويضات من الشركة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل