All legislation

قرار Decision No. 13675 01/11/2024

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13675
Date
01/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13675 تاريخ 01/11/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13606 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2024،

وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 10/11/2022،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقـم 9/4/24 الـمتخذ فـي جلسـته الـمنعقدة بـتـاريـخ 15/2/2024، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب مصفي الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 5/9/2024 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمحضر الـمطلوب بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 53.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري