المادة 1
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 53.
قرار Decision No. 13675 01/11/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 13606 تاريخ 23/1/2024 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2024،
وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 10/11/2022،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقـم 9/4/24 الـمتخذ فـي جلسـته الـمنعقدة بـتـاريـخ 15/2/2024، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
وبناء على كتاب مصفي الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 5/9/2024 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمحضر الـمطلوب بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «ال سي بي فايننس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 53.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري