All legislation

مرسوم Decree No. 14513 18/12/2024

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية إنقاذ الأطفال الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الـمصنع

Type
مرسوم · Decree
Number
14513
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14513 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية إنقاذ الأطفال الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الـمصنع، بلغت قيمتها /000.000.790.1/ ل.ل مليار وسبعمائة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات متنوعة واصلاح آليات. "جدول مرفق ربطا".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل