ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (نظام الـمؤسسات العامة) لاسيما الـمادة /7/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والـمساعدات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام... لاسيما الـمادة /2/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 الرامي الى تعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 455 تاريخ 3/7/2024،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/20232024 تاريخ 4/7/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يصار الى توضيح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 بحيث ومنعا لأي التباس، تُعاد صياغتها لتصبح كالتالي:
«تُعدل قيمة تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة كما تعدل قيمة الـمخصصات الشهرية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات العامة، أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات، بحيث تضاعف التعويضات والـمخصصات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محدّدة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالإعتبار أي زيادة تمّ إقرارها بعد 1/1/2019 وعلى ألّا تتدنى قيمة تعويض الجلسة الواحدة عن الـمليوني ليرة لبنانية وألّا تتجاوز الأربعة ملايين ليرة لبنانية.»
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل