All legislation

مرسوم Decree No. 14352 05/12/2024

توضيح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 الرامي الى تعديل تعويضات جلسات مجالس ادارة الـمؤسسات العامة،

Type
مرسوم · Decree
Number
14352
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14352 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (نظام الـمؤسسات العامة) لاسيما الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والـمساعدات)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام... لاسيما الـمادة /2/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 الرامي الى تعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 455 تاريخ 3/7/2024،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/2023­2024 تاريخ 4/7/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصار الى توضيح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 بحيث ومنعا لأي التباس، تُعاد صياغتها لتصبح كالتالي:

«تُعدل قيمة تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة كما تعدل قيمة الـمخصصات الشهرية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات العامة، أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات، بحيث تضاعف التعويضات والـمخصصات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محدّدة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالإعتبار أي زيادة تمّ إقرارها بعد 1/1/2019 وعلى ألّا تتدنى قيمة تعويض الجلسة الواحدة عن الـمليوني ليرة لبنانية وألّا تتجاوز الأربعة ملايين ليرة لبنانية.»

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل