All legislation

مرسوم Decree No. 14514 18/12/2024

قبول هبة عينية مقدمة من السيد رامي حسان راجح الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الباشورة

Type
مرسوم · Decree
Number
14514
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3133-3134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14514 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد رامي حسان راجح الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامة للدفاع الـمدني، الباشورة، بلغت قيمتها /000.500.521.1/ ل.ل مليار وخمسمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن فان لنقل البضائع مستعمل على البنزين ومحهز ليصبح سيارة اسعاف. ماركة نيسان موديل عام 2011 رقم الـمحرك QR25004487

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل