All legislation

مرسوم Decree No. 14378 06/12/2024

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14378
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2835-2836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14378 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /700.000.000.000/ ل.ل (فقط سبعمائة مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تأمين مساعدة النازحين من قراهم والصامدين فيها، ومتابعة احتياجات الجرحى، وتقديم أي نوع من الـمساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في بلداتهم، وغيرها من الـمساعدات العينية والـمالية واللوجستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية التي لها علاقة بأعمال الإغاثة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية من حساب الدولة اللبنانية رقم(02-700361115) في مصرف لبنان بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب السعر المعتمد من قبل هذا الاخير.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الجنوب لعام ""2026

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل