إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة النقدية الـمقدمة من لجنة الأمم الـمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم الـمتحدة الانمائي ومنظمة الأمم الـمتحدة للطفولة (اليونيسف) لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة، والبالغة قيمتها /323.000/ دولار أميركي وذلك ضمن إطار مشروع لبنان ــ إصلاح الإدارة العامة والرقمنة LPARDP بهدف تقديم الدعم والـمساندة لوزارة الـمالية الـمسؤولة عن إدخال وتحليل بيانات الإيرادات والنفقات، ورقمنة نماذج التصاريح الضريبية والتحقق منها، وتوفير الـمعدات والتجهيزات ذات الصلة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
لإمضاء: يوسف خليل