All legislation

مرسوم Decree No. 14380 06/12/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14380
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2836-2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14380 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.400.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 200 ــ الصندوق الـمركزي للـمهجرين ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1072 ــ الـمهجرين

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

1.400.000.000 /ل.ل.

لتغطية كلفة تنفيذ الأشغال الـمدنية في الـمكان الذي خصص لوضع أرشيف الصندوق فيه، وكلفة نقل هذا الارشيف وتوضيبه، واعادة الـمكان في الـمستودع الحالي والشقة في الطابق الأول الى ما كانا عليه.

فقط مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.400.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل