All legislation

مرسوم Decree No. 14429 06/12/2024

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة لتسديد تعويض الـمثابرة لجميع العاملين في مجلس الجنوب عن الفترة الـممتدة من 1/7/2024 ولغاية 30/9/2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14429
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2837-2838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14429 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 213/2024،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /9.429.000.000/ مليار ل.ل (فقط تسعة مليارات واربعماية وتسعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تسديد تعويض الـمثابرة لجميع العامـلـيـن فـي مجـلـس الجنوب عن الفترة الـممتدة من 1/7/2024 لغاية 30/9/2024.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة مدة السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2025.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل