All legislation

مرسوم Decree No. 14486 18/12/2024

بيع فضلة العقار رقم 2188 من منطقة حارة صيدا العقارية، قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
14486
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3137-3138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14486 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبـيـع أمـلاك الدولـة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على كتاب الـمستدعي الـمقدم الى وزارة الطاقة والـمياه والـمسـجل تحت الرقم 1891/2021 تاريخ 11/10/2021 .

بناء على موافقة وزارة الطاقة والـمياه بالكتاب رقم 147/ص1 الصادر بتاريخ 26/4/2022,

بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 6055 الصادرة بتاريخ 23/8/2022 لجهة الـموافقة على بيع الفضلة,

بناء على محضر التخمين رقم 166 الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 4/3/2024,

بناء على موافقة وزير الـمالية رقم 7476/2023 الصادرة بتاريخ 17/5/2024,

بناء على قرار ديوان الـمحاسبة رقم 176/ر.م/غ4 تاريخ 9/7/2024,

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد حسن فضل صالح (2400 سـهـم أميري و2400 سـهـم ملك) فـضـلـة عقار الدولـة رقـم 2188 من منطقة حارة صيدا العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحته /16/م.م، بسعر /11.635.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /186.160.000/ ل.ل (مئة وستة وثمانون مليون ومئة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل