إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبـيـع أمـلاك الدولـة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على كتاب الـمستدعي الـمقدم الى وزارة الطاقة والـمياه والـمسـجل تحت الرقم 1891/2021 تاريخ 11/10/2021 .
بناء على موافقة وزارة الطاقة والـمياه بالكتاب رقم 147/ص1 الصادر بتاريخ 26/4/2022,
بناء على إحالة وزير الـمالية رقم 6055 الصادرة بتاريخ 23/8/2022 لجهة الـموافقة على بيع الفضلة,
بناء على محضر التخمين رقم 166 الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 4/3/2024,
بناء على موافقة وزير الـمالية رقم 7476/2023 الصادرة بتاريخ 17/5/2024,
بناء على قرار ديوان الـمحاسبة رقم 176/ر.م/غ4 تاريخ 9/7/2024,
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد حسن فضل صالح (2400 سـهـم أميري و2400 سـهـم ملك) فـضـلـة عقار الدولـة رقـم 2188 من منطقة حارة صيدا العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحته /16/م.م، بسعر /11.635.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /186.160.000/ ل.ل (مئة وستة وثمانون مليون ومئة وستون الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل