All legislation

مرسوم Decree No. 14431 06/12/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ ادارة الاحصاء الـمركزي لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14431
Date
06/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2838-2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14431 تاريخ 06/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.886.045.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وستة وثمانون مليون وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 14 ــ ادارة الاحصاء الـمركزي

الوظيفة 122 ــ تخطيط واحصاء

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

3.886.045.000 /ل.ل.

لتغطية زيادة الكلفة السنوية الناتجة عن صدور مرسومي زيادة بدل النقل اليومي (مرسوم 12966 تاريخ 12/2/2024) وتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء الـمعيشة (مرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024) وذلك بهدف تجديد عقد التنظيفات لسنة قادمة

فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وستة وثمانون مليون وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.886.045.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وستة وثمانون مليون وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل