المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
3.886.045.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وستة وثمانون مليون وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 ــ ادارة الاحصاء الـمركزي
الوظيفة 122 ــ تخطيط واحصاء
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
3.886.045.000 /ل.ل.
لتغطية زيادة الكلفة السنوية الناتجة عن صدور مرسومي زيادة بدل النقل اليومي (مرسوم 12966 تاريخ 12/2/2024) وتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء الـمعيشة (مرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024) وذلك بهدف تجديد عقد التنظيفات لسنة قادمة
فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وستة وثمانون مليون وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 3.886.045.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وستة وثمانون مليون وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية