إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ
15/10/1886,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدين رامي أحمد الزمار وأحمد محمد علي الزمار والـمسـجل بالرقم 306/12 تاريخ 11/1/2023 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة) بإسم "ليفنت الدولية".
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدين رامي أحمد الزمار الـمولود العام 1979 في زحلة (قضاء زحلة) وأحمد محمد علي الزمار الـمولود العام 1998 في منطقة تعلبايا (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /259/ من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة) بإسم "ليفنت الدولية".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على الترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من أعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم يحدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي