All legislation

مرسوم Decree No. 14455 18/12/2024

تعديل تصنيف الـمعهد الفني الخاص في عين الدلب (قضاء صيدا) بإسم «معهد لبنان التقني» والترخيص بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
14455
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3139-3141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14455 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1996 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(

بناء على الـمرسوم رقم 141 تاريخ 17/2/2017 (الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في عين الدلب (قضاء صيدا) بإسم "معهد لبنان التقني")،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 7527/6 تاريخ 7/6/2017 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في عين الدلب (قضاء صيدا) بإسم «معهد لبنان التقني» واعادة تصنيفه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل تصنيف الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد لبنان التقني» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من "معهد فني".

المادة 2

رخص للسيد محمود قاسم الخطيب الـمولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد لبنان التقني» القائم على العقار رقم 137 من منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا)، كما هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.

المادة 3

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني على الوجه التالي:

1 ــ اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

2-ــ إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص

تزيين الشعر النسائي

الوشم التجميلي

مساعد طبيب أسنان

اللغة الصينية

فني في صناعة الحلى

فني في صياغة الـمجوهرات

فني في الرسم الهندسي الـمعماري

الديكور العام

الـماكياج

الاشغال اليدوية

تقني في كهرباء السيارات

مهني حدادة فرنجية

لحام اكسجين

لحام كهرباء

اللغة الروسية

اللغة الإيطالية

مساعد في الـمقاولات

مساعد في أعمال الـمساحة

فني مونتاج في الإعلان

العناية بالبشرة

كهربائي عام وتمديدات

تقني تكييف وتبريد الهواء

تقني في ميكانيك السيارات

الخدمة الفندقية

تدريب على ادارة التنمية البشرية

مهني تمديدات صحية

تقنيات تصنيع وتركيب الالـمنيوم

تزيين الشعر الرجالي

Text of the article as published, an image

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي