All legislation

مرسوم Decree No. 14441 09/12/2024

إبرام إتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الـمالية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالـمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع «دعم الإصلاحات الاقتصادية الـمطلوبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي في لبنان ACT-61942»

Type
مرسوم · Decree
Number
14441
Date
09/12/2024
Official Gazette
Issue 50, 12/12/2024, p. 2876-2892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14441 تاريخ 09/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 52 تــاريـــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على إتفاقية التمويل الـموقعة بتاريخ 12/11/2024 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الـمالية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالـمفوضية الأوروبية لتمـويـل مشروع «دعم الإصلاحات الاقتصادية الـمطلوبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي في لبنان ACT-61942»،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 10/2/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية التمويل وملحقها، الـمرفقة ربطا، والـموقعة بتاريخ 12/11/2024 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الـمالية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالـمفوضية لتمويل مشروع دعم الإصلاحات الاقتصادية الـمطلوبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي في لبنان ACT-61942 والـمتضمنة هبة بقيمة 20 مليون يورو أي ما يعادل 1.900.440.000.000 ليرة لبنانية.

المادة 2

تقوم الجهة الـمانحة بتسديد الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة و/أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل