إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومـيـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعفيت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من شركة البردي لصناعة الورق ش.م.م في جمهورية مصر العربية لصالح جمعية رعاية اليتيم في صيدا من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـمقطوع 3% ومن الرسوم الـمتوجبة كافة، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، على أن ترفع الجمعية الى لجنة الطوارئ الحكومية كشفا مفصلا يوضح كيفية توزيع الهبة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل